Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 349

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل في الجمع

٤ - (وَنَحْوِهِ) وهو الجليد؛ لأنها في حكم المطر أيضَا.

- فرع: يباح الجمع في المطر بشرطين:

الأول: إذا كان (يَبُلُّ الثَّوْبَ)، بحيث لو عصر الثوب تقاطر الماء، فلا يباح لأجل مطر خفيف لا يبل الثياب؛ لعدم المشقة.

(وَ) الثاني: أن (تُوجَدَ مَعَهُ) أي: مع المطر ونحوه (مَشَقَّةٌ)؛ لأن علة الجمع في المطر وجود المشقة، لحديث ابن عباس السابق، وفيه: قال ابن عباس ﵄: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»، فإذا لم تكن ثَم مشقة في المطر لم يجز الجمع.

وفي وجه اختاره شيخ الإسلام: أنه يجوز الجمع بين الظهرين أيضاً في المطر؛ لوجود المشقة كذلك، ولأنه معنًى أباح الجمع بين العشاءين، فأباحه بين الظهرين كالسفر.

٥ - (وَلِوَحَلٍ) وهو الطين الرقيق؛ لأن الوَحَلَ أعظم مشقة من البلل، لأنه يلوث الثياب ويُعرِّض الإنسان للزَّلَق؛ فيكون أولى.

٦ - (وَ) لـ (رِيحٍ) بشرطين:

أ) أن تكون الريح (شَدِيدَةً)، فإن كانت باردة غير شديدة فلا يباح الجمع؛ لإمكان التوقي من المشقة باللباس.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 349 (SanadKitab #147657, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.