Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 369

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل

١ - (الوَقْتُ) أي: وقت الجمعة، فلا تصح واحدة منهما قبله؛ لأنهما بدل ركعتين، والصلاة لا تصح قبل وقتها.

٢ - (وَحَمْدُ الله) تعالى بلفظ: (الحمد لله)؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ، يَحْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ» [مسلم ٨٦٧]، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالحَمْدِ لِلهِ فَهُوَ أَجْذَمُ» [أبو داود ٤٨٤٠].

ولا يجزئ غير لفظ (الحمد لله)؛ لما روى ابن مسعود ﵁: أن رسول الله ﷺ كان إذا تشهد قال: «الحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ ... » [أبو داود ١٠٩٧].

٣ - (وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ) الصلاة (السَّلَامُ)؛ لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله ﷺ، كالأذان، ويتعين لفظ الصلاة، ولا يجب السلام عليه مع الصلاة عملًا بالأصل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 369 (SanadKitab #147657, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.