Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 370

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل

واختار شيخ الإسلام: وجوب الشهادتين، لا الصلاة عليه (١)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَاليَدِ الجَذْمَاءِ» [أبو داود ٤٨٤١، والترمذي ١١٠٦]، ولأن الشهادة إيمان به، وما عللوا به ينتقض بالذبح، فإنه يفتقر إلى ذكر الله تعالى، ولا يفتقر إلى ذكر رسول الله ﷺ.

٤ - (وَقِرَاءَةُ آيَةٍ) كاملة، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول الله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الأعراف: ٢٠٤]، نزلت في الصلاة والخطبة، ووجه الدلالة: أنَّ (إذا) إنّما تقولها العرب فيما لا بد من وقوعه، لا فيما يحتمل الوقوع وعدمه، ولقول جابر بن سمرة ﵁: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ» [مسلم ٨٦٢].

٥ - (وَحُضُورُ العَدَدِ المُعْتَبَرِ) للجمعة، لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد؛ كتكبيرة الإحرام.

٦ - (وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِقَدْرِ إِسْمَاعِهِ) أي: العددِ المعتبر للقدر الواجب من الخطبة، إن لم يعرض مانع من السماع، كنوم أو صمم بعضهم، فإن لم يسمعوا الخطبة لخفض صوته أو بعده عنهم لم تصح؛ لعدم حصول المقصود بها.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 370 (SanadKitab #147657, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.