Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 374

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل

وقال ابن القيم: (ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصًا قبل أن يتخذ المنبر)، وعليه: فإن كان على منبر لم يسن، وإلا سن أن يعتمد على قوس أو عصًا.

٨ - وأن يكون (قَاصِداً تِلْقَاءَهُ) أي: تلقاء وجهه؛ قال الموفق: (لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك)، لأنه أبلغ في سماع الناس، وأعدل بينهم، فلا يلتفت يميناً ولا شمالاً، قال النووي: (واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات, وهو معدود من البدع المنكرة).

٩ - (وَ) يسن (تَقْصِيرُهُمَا) أي: الخطبتين؛ لحديث عمار ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ» [مسلم ٧٦٩]، (وَ) يسن أن تكون الخطبة (الثَّانِيَةُ أَكْثَرَ) تقصيراً من الأولى؛ قياساً على الصلاة، وكالإقامة مع الأذان.

وقال ابن القيم: (وكان يقصر خطبته أحياناً، ويطيلها أحياناً، بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطولَ من خطبته الراتبة).

١٠ - (وَ) يسن (الدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ)؛ لما ورد عن عمارة بن رؤيبة ﵁: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال: «قَبَّحَ الله هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ» [مسلم ٨٧٤]، زاد البيهقي [٥٧٧٥]: «يَوْمَ الجُمُعَةِ»، ولحديث أنس ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاءِ،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 374 (SanadKitab #147657, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.