Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 375

  1. (كتاب الصلاة)
  2. فصل

وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» [البخاري ١٠٣١، ومسلم ٨٩٥]، فدل على أنه كان يدعو في خطبته، ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة، ففيها من بابِ أولى، ولأن ساعة الإجابة ترجى في هذا الوقت.

- فرع: (وَأُبِيحَ) دعاء الخطيب (لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ)؛ لأن الدعاء له مستحب في الجملة.

فصل

- مسألة: (وَهِيَ) أي: صلاة الجمعة (رَكْعَتَانِ) إجماعاً؛ قال عمر ﵁: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤١٩، وابن ماجه ١٠٦٣].

- مسألة: يسن أن (يَقْرَأُ) جهراً (فِي) الركعة (الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَ) في الركعة (الثَّانِيَةِ: المُنَافِقِينَ)؛ لأنه ﵊ كان يقرأ بهما؛ كما في حديث ابن عباس ﵄ [مسلم ٨٧٩]، أو يقرأ بالأعلى في الأولى، وفي الثانية بالغاشية؛ لفعله ﵊ أيضًا؛ كما في حديث النعمان بن بشير ﵄ [مسلم ٨٧٨].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 375 (SanadKitab #147657, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.