Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 456

  1. (كتاب الزكاة)

- مسألة: تجب الزكاة فيما تقدم من الأموال (بِـ) ستة شروط:

الـ (شَّرْطُ) الأول: (إِسْلَامٌ)، فلا تجب على كافر وجوبَ أداء بلا خلاف؛ لقول الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ) [التوبة: ٥٤]، ولحديث معاذ ﵁ لما بعثه رسول الله ﷺ إلى اليمن قال له: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، .... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري ١٣٩٥، ومسلم ٢٩]، فأمرهم بأداء الزكاة بعد الإسلام، لا قبله.

لكن الكافر يتوجه إليه خطابُ وجوب التكليف؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

(وَ) الشرط الثاني: (حُرِّيَّةٌ)، فلا تجب على عبد؛ لأنه لا مال له، وزكاة ما في يده على سيده؛ لأنه مِلك السيد؛ لحديث ابن عمر ﵄: قال رسول الله ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» [البخاري ٢٣٧٩، ومسلم ١٥٤٣].

(وَ) الشرط الثالث: (مِلْكُ نِصَابٍ)؛ إجماعاً في الجملة، ويأتي ذكر الأدلة عليه عند بيان الأصناف الزكوية، إلا الرِّكاز فلا يشترط فيه مِلك النصاب، ويأتي.

- فرع: النصاب تقريب في النقدين والعُروض، فلا يضر النقص اليسير كالحبة والحبتين؛ لأنه لا ينضبط غالبًا، وتحديدٌ في ثمر وزرع وماشية.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 456 (SanadKitab #147657, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.