Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 457

  1. (كتاب الزكاة)

وعنه، واختاره الشارح: أنه تحديد في الكل؛ لظاهر الأخبار الدالة على تحديده.

(وَ) الشرط الرابع: (اسْتِقْرَارُهُ)، أي: تمام المِلك في الجملة، اتفاقًا؛ لأن المِلك الناقص ليس نعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلة النعمة الكاملة.

والمِلك التام: عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له.

مثال الملك غير التام:

١ - دَيْن الكتابة: فلا زكاة فيه؛ لعدم استقراره؛ لأن المكاتَب يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء، ولهذا لا يصح ضمانها.

٢ - حصة المضارَب -أي: العامل- من الربح قبل القسمة: فلا زكاة فيها بالظهور؛ لعدم استقرارها؛ لأن الربح وقاية لرأس المال، فإذا تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل القسمة جُبر من الربح.

بخلاف المضارِب -أي: رب المال-، فيزكي حصته من الربح كرأس المال، لمِلكه الربح بظهوره، وتبعيته لماله.

٣ - الأموال الموقوفة على غير معين، كالمساكين، أو طلاب العلم: لا زكاة فيه؛ لعدم مِلكهم لها.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 457 (SanadKitab #147657, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.