Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 482

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الخارج من الأرض

٤ - (فَإِنْ تَفَاوَتَا) في السقي بمؤنة وبغيرها: (اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ) نفعاً ونموًّا؛ لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت فيه مشقة، فاعتبر الأكثر؛ كالسوم.

٥ - (وَ) يجب (مَعَ الجَهْلِ) بأكثرهما نفعاً ونموًّا: (العُشْرُ)؛ لأن الأصل وجوب العشر كاملاً، ولا يخرج من عهدة الواجب بيقين إلا بذلك.

- مسألة: (وَ) تجب الزكاة (فِي العَسَلِ) من النحل؛ لما روى عبد الله بن عمرو ﵄ قال: جاء هلالٌ أحدُ بني مُتْعَان إلى رسول الله ﷺ بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سَلَبَةُ، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب ﵁ كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر ﵁: «إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ؛ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا، فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ» [أبو داود: ١٦٠٠، والنسائي: ٢٤٩٩]، وفي رواية: «أَنَّهُ ﷺ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ» [ابن ماجه: ١٨٢٤].

وعنه: لا زكاة فيه؛ لأن الأصل عدم الوجوب، والأحاديث المذكورة لا تصح، قال البخاري: (ليس في زكاة العسل شيء)، وقال ابن المنذر: (ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله ﷺ، ولا إجماع)، وعلى فرض ثبوت الحديث، فإن النبي ﷺ إنما أخذ منهم العسل مقابل

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 482 (SanadKitab #147657, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.