Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 483

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الخارج من الأرض

حمايته الوادي.

- فرع: القدر الواجب من زكاة العسل: (العُشْرُ) أي: واحد من عشرة؛ لما تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.

- فرع: تجب الزكاة في العسل (سَوَاءٌ أَخَذَهُ):

١ - (مِنْ مَوَاتٍ) أي: أرض ليست مملوكة لأحد، كرؤوس الجبال، وهذا من المفردات أيضاً.

٢ - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِهِ)، فتجب فيه الزكاة من باب أولى.

٣ - (أَوْ) أخذه من (مِلْكِ غَيْرِهِ)؛ لأن العسل لا يملك بمِلك الأرض، وهذا من المفردات.

- فرع: محل الوجوب في زكاة العسل (إِذَا بَلَغَ) نصاباً، وهو: (مِائَةٌ وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً)، والرطل تسعون مثقالاً، فيكون (١٦٠ رطلاً) تساوي (١٤٤٠٠ مثقال)، والمثقال يساوي (٤.٢٥ غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات: (٦١.٢٠٠ كيلو)؛ وذلك لما روي عن عطاء الخراساني، أن عمر ﵁ أتاه ناس من أهل اليمن، فسألوه وادياً، فأعطاهم إياه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن فيه نحلاً كثيراً، قال: «فَإنَّ عليكُم في كلِّ عَشَرَةِ أفراق فَرْقاً» [مصنف عبد الرزاق: ٦٩٧٠، وعطاء روى عن الصحابة مرسلاً]، والفَرْق: ستة

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 483 (SanadKitab #147657, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.