Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 486

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

من ملوكهم ونحوه: فحكمه حكم الركاز.

٢ - أن تكون عليه علامة من علامات المسلمين، كاسم خليفة من الخلفاء ونحوه: فحكمه حكم اللُّقطة.

٣ - ألا تكون عليه علامة: فحكمه حكم اللُّقطة؛ تغليباً لدار الإسلام.

- فرع: ألحق شيخ الإسلام بالمدفون حكماً الموجود ظاهراً بخراب جاهلي، أو طريقٍ غير مسلوك.

(فَصْلٌ)

في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- مسألة: وهي واجبة بالإجماع؛ والأصل فيها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: ٣٤]، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» [مسلم: ٩٨٧].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 486 (SanadKitab #147657, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.