Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 487

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما

- مسألة: يعتبر النصاب في الذهب والفضة إجماعاً، (وَأَقَلُّ نِصَابٍ) في (ذَهَبٍ) سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة: (عِشْرُونَ مِثْقَالاً)، قال الشافعي وأبو عبيد: (لا اختلاف فيه بين المسلمين)؛ لحديث علي ﵁ مرفوعاً: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ» [أبو داود: ١٥٧٣، والموقوف أصح]، وفي حديث عبد الله بن عمرو ﵄ مرفوعاً: «لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ» [أبو عبيد في الأموال: ١١١٣، والدارقطني: ١٩٠٢، وفيه ضعف]، وصح ذلك عن علي وابن مسعود ﵄ [ابن أبي شيبة ٩٨٧٣، ٩٨٨١].

- فرع: زنة المثقال: ثنتان وسبعون حبة من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، وقد قطع من طرفيه ما دق وطال، وهذه الثنتان والسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب بالغرامات: ٢٠ مثقالاً × ٤.٢٥ = ٨٥ غراماً من الذهب.

- مسألة: (وَ) أقل نصاب في (فِضَّةٍ)، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة: (مِائَتَا دِرْهَمٍ) إجماعاً؛ لحديث علي وعبد الله بن عمرو السابقَين، ولحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعاً: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» [البخاري: ١٤٠٥، ومسلم: ٩٧٩].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 487 (SanadKitab #147657, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.