Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 511

  1. (كتاب الزكاة)
  2. (فصل) في إخراج الزكاة، وما يتعلق به

الأول: إن كانت زكاة مال: (أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ)؛ لئلا تُنقل الصدقة عن بلد المال، ولأن المال سبب الزكاة، فوجب إخراجها حيث وجد السبب.

(وَ) الثاني: إن كانت زكاة فطر: أخرج (فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ)، لا في بلد ماله؛ لأن سبب الفطرة النفس، لا المال.

- مسألة: (وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا) أي: الزكاة؛ لحديث علي ﵁: «أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» [أحمد ٨٢٢، أبو داود ١٦٢٤، والترمذي ٦٧٨، وابن ماجه ١٧٩٥]، وذلك بشرطين:

١ - أن يبلغ المال نصاباً؛ لأن النصاب سبب لوجوب الزكاة، ولا يجوز تقديم العبادة على سببها، كالتكفير قبل الحلف، قال ابن قدامة: (بغير خلاف نعلمه)، والقاعدة: (العبادات كلها، سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب).

فأما تعجيلها بعد النصاب؛ فجائز.

٢ - أن يكون التعجيل (لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ) فأقل؛ اقتصاراً على ما ورد في حديث علي ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» [البيهقي

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 511 (SanadKitab #147657, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.