Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 512

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في أهل الزكاة

٧٣٦٧، الأموال لأبي عبيد ١٨٨٦]، ويؤيده رواية مسلم [٩٨٣]: «وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ولقول عمر السابق: «اعْقِلْ عَلَيْهِمْ عِقَالَيْنِ».

- فرع: ترك التعجيل أفضل، خروجًا من خلاف من منعه.

وقال في الفروع: (ويتوجه احتمال يعتبر المصلحة).

فصل في أهل الزكاة

- مسألة: (وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ)؛ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة: ٦٠]، فدلت على حصر الزكاة في هؤلاء.

فلا يجوز صرفها إلى غيرهم، من بناء المساجد، وإقامة الجسور، وتكفين الموتى، وغيرها من جهات الخير، قال في الشرح الكبير: (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية).

- فرع: (وَ) هؤلاء الأصناف (هُمْ):

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 512 (SanadKitab #147657, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.