Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 515

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في أهل الزكاة

ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

الثاني: المسلمون: وهم من يرجى بعطيتهم أحد أمور خمسة:

١ - قوة إيمانه؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بعث علي ﵁ إلى النبي ﷺ بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كِلاب، فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا! فقَالَ رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ». [البخاري: ٣٣٤٤، ومسلم: ١٠٦٤].

٢ - إسلام نظيره من المشركين؛ فإذا أُعطي هؤلاء رغب نظراؤهم في الإسلام؛ لأن أبا بكر أعطى الأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، مع إسلامهما وحسن نيتهما. [أحمد في فضائل الصحابة: ٣٨٣]، ولما في ذلك من مصلحة عامة للمسلمين.

٣ - جباية الزكاة ممن لا يعطيها؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

٤ - الدفع عن المسلمين، كمن هو في طرف بلاد الإسلام، إذا أُعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين.

٥ - كف شره، كالخوارج ونحوهم؛ لما سبق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 515 (SanadKitab #147657, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.