Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 516

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في أهل الزكاة

- فرع: يشترط في المؤلَّف قلبه أن يكون سيداً مطاعاً؛ لأن النبي ﷺ إنما أعطى السادة والكبراء في عشائرهم وقبائلهم، ولم يعط عامة الناس، ولأن مصلحة إعطاء عامة الناس ليست كمصلحة إعطاء السادة، فلا يقاسون عليهم.

وقيل: لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً فيمن يرجى إسلامه من الكفار أو يرجى قوة إيمانه من المسلمين، أو إسلام نظيره؛ لأن مصلحة الإسلام وقوة الإيمان يستوي فيها السيد المطاع وغيره.

- فرع: يعطى المؤلف قلبه مقدار ما يحصل به التأليف فقط؛ لأنه هو المقصود.

(وَ) الصنف الخامس: (فِي الرِّقَابِ)؛ ويشمل هذا الصنف ثلاثة أنواع، وهو اختيار شيخ الإسلام:

١ - المكاتب؛ لدخوله لغةً في قوله تعالى: (وَفِي الرِّقَابِ)، ولقوله: (فكاتبوهم إن علمتهم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال ابن جرير: (أي: إيتاؤهم سهمهم من الزكاة المفروضة)، وذكره عن الحسن وإبراهيم وزيد بن أسلم، فيعطى وفاء دينه؛ لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب.

٢ - شراءُ رقبة لا تعتق عليه فيعتقها؛ لعموم قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ وهو ظاهر في تناوله للقن، ولأنه الوارد عن ابن عباس ﵄ [الأموال لأبي عبيد: ١٩٦٦].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 516 (SanadKitab #147657, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.