Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 522

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في أهل الزكاة

من بعير ونحوه، وثمن درعه، وسائر ما يحتاج إليه من آلات، ونفقةَ ذهاب، وإقامة بأرض العدو، ورجوع إلى بلده، ولو غنيًّا؛ لأنه مصلحة عامة.

٢ - حج فرض الفقير وعمرته؛ لحديث أم معقل ﵂ مرفوعاً: «فَإِنَّ الحَجَّ فِي سَبِيلِ الله» [أحمد: ٢٧١٠٧، وأبو داود: ١٩٨٩]، ولما صح عن ابن عمر ﵄ أنه قال: «الحَجُّ فِي سَبِيلِ الله» [ابن أبي شيبة: ٣٠٨٣٧]، وصح نحوه عن ابن عباس ﵄ [أبو عبيد في الأموال: ١٩٦٦].

واختاره شيخ الإسلام في فرض الحج فقط؛ لعدم إيجابه العمرة.

(وَ) الصنف الثامن: (ابْنُ السَّبِيلِ) أي: الطريق، وسمي بذلك لملازمته له، ولا يخلو هذا الصنف من أمرين:

١ - المسافر المنقطع به في سفره: فيُعطى من الزكاة بشرط أن يكون سفره مباحاً، فلا يعطى في السفر المحرم؛ لأنه إعانة على معصية، ولا في السفر المكروه؛ لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر.

٢ - المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها: لا يعطى من الزكاة؛ لأن اسم ابن السبيل لا يتناوله حقيقة، لكن إن كان محتاجاً للسفر فيُعطى لفقره، لا لكونه ابن سبيل، كالسفر لعلاج ونحوه.

- فرع: يُعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله إلى غرضه ثم يرجعه إلى بلده؛ لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح، ولو مع غناه ببلده؛ لأنه

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 522 (SanadKitab #147657, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.