Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 523

  1. (كتاب الزكاة)
  2. فصل في أهل الزكاة

عاجز عن الوصول لماله.

- مسألة: (وَيَجُوزُ الاقْتِصَارُ) في الزكاة (عَلَى) صنف (وَاحِدٍ) من الأصناف الثمانية؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: ٢٧١]، ولحديث ابن عباس ﵄ حين بعث النبي ﷺ معاذاً ﵁ إلى اليمن قال: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» [البخاري: ١٤٩٦، ومسلم: ١٩]، فاقتصر في الآية والحديث على صنف واحد.

- مسألة: يجوز الاقتصار على واحد (مِنْ صِنْفٍ) واحد من تلك الأصناف الثمانية؛ كأن تُعطى الزكاة لفقير واحد، أو غارم واحد؛ لحديث سلمة بن صخر ﵁ لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفارة، قال له النبي ﷺ: «انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ» [أحمد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وابن ماجه: ٢٠٦٢]، ولما فيه من العُسر، وهو منفي شرعاً، والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه، لا لتعميمهم.

- فرع: (وَالأَفْضَلُ) في دفع الزكاة (تَعْمِيمُهُمْ) أي: تعميم الأصناف الثمانية إن وُجدوا، (وَ) الأفضل (التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ) أي: بين تلك الأصناف بدون تفضيل؛ خروجاً من خلاف من أوجبه.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يجب تعميم الأصناف الثمانية ولا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 523 (SanadKitab #147657, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.