Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 550

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في المفطرات

ماجه: ٤٠٧]، فدل على فساد الصوم إذا وصل إلى خياشيمه، ويقاس على ذلك كل ما وصل إلى جوف في البدن؛ لأنه واصل إليه يغذيه، فأشبه الأكل والشرب والاستعاط.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يفطر بذلك؛ لأن الأصل عدم الفطر، وهذه الأمور ليست أكلاً ولا شرباً، ولا في معنى الأكل والشرب، فلا يصح القياس عليها.

- فرع: يُفطِّر ما وصل إلى الجوف، (غَيْرَ إِحْلِيلِهِ)، فلو قطَّر في إحليله، أو غيَّب فيه شيئاً فوصل إلى المثانة؛ لم يفسد صومه؛ لعدم المنفذ من الذكر إلى الجوف، وإنما يخرج البول من المثانة رشحاً.

- فرع: (أَوِ ابْتَلَعَ نُخَامَةً) مطلقاً، سواء كانت من حلقه أو دماغه أو صدره، (بَعْدَ وُصُولِهَا) أي: النخامة (إِلَى فَمِهِ) أفطر؛ لأنها من غير الفم كالقيء، ولأنها يمكن التحرز منها أشبه الدم.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أنه لا يفطر ببلع النخامة؛ لأنه معتاد في الفم، أشبه الريق، ولأنه لا يعد أكلاً ولا شرباً.

المفطر الثالث: إخراج القيء عمداً، بأي طريقة كانت.

ولا يخلو خروج القيء من قسمين:

١ - أن يكون عمداً: وأشار إليه بقوله: (أَوِ اسْتَقَاءَ) أي: استدعى القيء

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 550 (SanadKitab #147657, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.