Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 551

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في المفطرات

(فَقَاءَ) طعاماً أو دماً أو غير ذلك، فسد صومه، ولو قل، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعاً: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» [أحمد: ١٠٤٦٣، وأبو داود: ٢٣٨٠، والترمذي: ٧٢٠، وابن ماجه: ١٦٧٦]، وصح ذلك من قول ابن عمر ﵄ [الموطأ: ١٠٧٥].

٢ - أن يكون بغير عمد، بحيث يذرعه القيء - أي: غلبه القيء وسبقه -: لم يفسد صومه، قال شيخ الإسلام: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم)؛ للأدلة السابقة.

المفطر الرابع: خروج المني عمداً: وخروج المني لا يخلو من أقسام:

١ - باحتلام: لا يفسد الصوم؛ لأن القلم مرفوع عن النائم، وذلك الإنزال بسبب ليس من جهته.

٢ - (أَوِ اسْتَمْنَى) أي: استدعى خروج المني بيده أو بغيرها فخرج؛ فسد صومه اتفاقاً؛ لحديث أبي هريرة السابق: «يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي»، وإخراج المني فيه تمام الشهوة، وقياساً على الاستقاء والاحتجام، بجامع فتور البدن في الكل.

٣ - (أَوْ بَاشَرَ) زوجته أو أمَتَه (دُونَ الفَرْجِ)، أو قبَّل، أو لمس (فَأَمْنَى)؛ فسد صومه اتفاقاً؛ لما تقدم في الاستمناء، ولمفهوم حديث عائشة ﵂ قالت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ» [البخاري: ١٩٢٧، ومسلم: ١١٠٦].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 551 (SanadKitab #147657, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.