Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 555

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في المفطرات

ويترتب على الخلاف:

١ - أنه لا يفطر بالشرط والفصد - والشرط: هو بضع الجلد وبزغه لاستفراغ الدم، والفصد: شق العرق لاستخراج الدم -؛ لأن الفطر بالحجامة غير معقول المعنى، فلا يصح القياس.

وعند شيخ الإسلام، وهو وجه في المذهب: يفطر المفصود والمشروط؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد والشرط شرعاً وطبعاً.

٢ - يفطر الحاجم وإن لم يحصل منه مص كالآلات الحديثة؛ لأنه يسمى حاجم.

وعند شيخ الإسلام: لا يفطر إن لم يكن هناك مص؛ لعدم تحقق العلة فيه.

٣ - لا يفطر بإخراج دمه عمداً برعاف وغيره؛ لأن العلة تعبدية، والأصل عدم الفطر.

وعند شيخ الإسلام: يفطر بإخراج دمه عمداً برعاف أو غيره؛ قياساً على خروج الدم بالحجامة.

المفطر الثامن: الردة، سواء عاد إلى الإسلام في ذلك اليوم أو لا؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ ... أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ الزمر: ٦٥، وكذلك كل عبادة حصلت الردة في أثنائها.

المفطر التاسع: الموت؛ لعدم استصحاب حكم النية، فيطعم من تركته

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 555 (SanadKitab #147657, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.