Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 556

  1. (كتاب الصيام)
  2. (فصل) في المفطرات

في نذر وكفارة مسكين؛ لفساد ذلك اليوم الذي مات فيه؛ لتعذر قضائه، وأما حكم قضاء رمضان فيأتي ذلك مفصلاً في حكم القضاء.

- فرع: يشترط في فساد صوم فاعل المفطرات السابقة ثلاثة شروط:

١ - أن يكون (عَامِدًا)، أي: قاصداً للفعل، فإن كان غير قاصد لم يفسد صومه، كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار؛ لأنه غير مكلف.

٢ - أن يكون (مُخْتَارًا)، فإن أفطر مكرهاً لم يفسد صومه، سواء أكره حتى أفطر بنفسه، أو فُعل به الإفطار؛ لأن الإكراه يرفع الحكم في أعظم المحظورات وهو الكفر، كما قال تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)، فما دونه من المحظورات من باب أولى، ولحديث أبي هريرة ﵁ السابق: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»، فقيس عليه ما عداه، ولحديث ابن عباس ﵄ مرفوعاً: «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» [ابن ماجه: ٢٠٤٥].

٣ - أن يكون (ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ)؛ أما إن كان ناسياً فلا يفسد صومه؛ لحديث أبي هريرة السابق: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ».

فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة فيمن فعل مفطراً من المفطرات (أَفْطَرَ).

- فرع: إذا فعل شيئاً من المفطرات وهو جاهل بالحكم، لم يعذر،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 556 (SanadKitab #147657, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.