Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 60

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

٣ - (وَفِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ) قَلَّ أو كثر: فدية أذى، ولا تخلو التغطية من حالين:

الأولى: أن تكون التغطية (بِلَاصِقٍ)، كالعمامة والخرقة والسير ونحوه مما تقدم: ففيه فدية أذى؛ لأنه فعل محرَّماً في الإحرام يقصد به الترفه، أشبه حلق الرأس.

الثانية: أن تكون التغطية بغير ملاصق، كالاستظلال بالمحمل ونحوه: فيحرم على ما تقدم، وليس فيه فدية أذى على رواية؛ وهو مفهوم كلام المؤلف، قال في الإنصاف: (وهذا المذهب على ما اصطلحنا عليه).

والمذهب: فيه فدية أذى؛ لأنه يقصد به الترفه، ولأنه ستره بما يستلزم ويلازمه غالباً، أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه، قال في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح)، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى.

٤ - وتغطية وجه امرأة، ويأتي.

٥ - (وَ) في (لُبْسِ مَخِيطٍ) فدية أذى، على ما تقدم تفصيله؛ قياساً على الحلق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.

٦ - (وَ) في (تَطَيُّبٍ فِي بَدَنٍ، أَوْ) في (ثَوْبٍ، أَوْ شَمِّ) طيبٍ، (أَوْ دَهْنٍ) بمطيَّب على ما تقدم تفصيله: (الفِدْيَةُ) أي: فدية الأذى، قلَّ ذلك أو كثر؛ لظاهر الأخبار الواردة في النهي عن ذلك، وقياساً على الحلق؛ لأنه في معناه في حصول الرفاهية.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 60 (SanadKitab #147657, hlm. urut 658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.