Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 61

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

٧ - الوطء في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ويأتي.

٨ - الوطء في العمرة مطلقاً، ويأتي.

٩ - المباشرة بشهوة في العمرة مطلقاً، ويأتي.

١٠ - المباشرة بشهوة في الحج دون إنزال، ويأتي.

١١ - المباشرة بشهوة مع الإنزال في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.

- تنبيه: قال في الإنصاف: (كل استمتاع يوجب شاة، كالوطء في العمرة، وبعد التحلل الأول في الحج إذا قلنا به، والمباشرة من غير إنزال، ونحو ذلك، إذا قلنا: يجب شاة، فحكمها حكم فدية الأذى من غير خلاف).

القسم الثالث من أقسام المحظورات من حيث الفدية: ما فيه الجزاء: وهو قتل الصيد، وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَإِنْ قَتَلَ) المحْرِم (صَيْداً) بشروطه السابقة، وهي كونه (مَأْكُولاً بَرِّيًّا أَصْلاً: فَـ) يجب (عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ)، وسيأتي بيان الجزاء.

القسم الرابع: ما فديته بدنة: وهو الجماع، والمباشرة بشهوة مع الإنزال في الحج قبل التحلل الأول؛ لما يأتي من الأدلة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 61 (SanadKitab #147657, hlm. urut 659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.