Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 63

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالهَدْيُ» [الموطأ: ١٤٢١]، ولما جاء عن ابن عمر ﵄: أن رجلاً أتاه فسأله عن محرم وقع بامرأة، فقال له: «بَطَلَ حَجُّكَ»، فقال الرجل: فما أصنع؟ ، قال: «اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ»، ووافقه على ذلك ابن عباس وعبد الله بن عمرو ﵃ [البيهقي: ٩٧٨٣، وصحح إسناده].

ويأتي في الفدية أن الرواية الثانية: سقوط جميع المحظورات بالجهل والإكراه والنسيان، ومنها الجماع.

٢ - (وَ) يجب (فِيهِ) أي: هذا الجماع: (لِحَجٍّ: بَدَنَةٌ)؛ لما تقدم من الآثار، وفيها: «وَأَهِديَا هَدْياً»، وقال ابن عباس ﵄: «إِذَا جَامَعَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ» [البيهقي: ٩٧٨٦]، (وَ) يجب فيه (لِعُمْرَةٍ: شَاةٌ) أي: فدية أذى؛ لما روى سعيد بن جبير: أن رجلاً اعتمر فغشي امرأته قبل أن يطوف بالصفا والمروة بعدما طاف بالبيت - وفي رواية: قبل التقصير-، فسئل ابن عباس ﵄، فقال: «فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُك» [البيهقي: ٩٨٠٥]، ولأنها أحد النسكين فوجب أن يجب بالوطء فيها شيء كالآخر، وإنما كان شاة؛ لأن حكم العمرة أخف.

٣ - (وَيَمْضِيَانِ) أي: الواطئ والموطوءة (فِي فَاسِدِهِ) أي: فاسد النسك من الحج والعمرة وجوباً، اتفاقاً؛ لعموم قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله)، ولما تقدم من الحديث والآثار.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 63 (SanadKitab #147657, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.