Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 64

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

وحكم الإحرام الذي أفسده حكم الإحرام الصحيح، فيفعل بعد الإفساد ما كان يفعله قبله من الوقوف وغيره، ويجتنب ما يجتنبه قبله من الوطء وغيره.

٤ - (وَيَقْضِيَانِهِ) أي: النسك الفاسد بالوطء وجوباً، قال في المبدع: (بغير خلاف نعلمه)؛ لما تقدم من الحديث والآثار، سواء كان في الحج أم العمرة.

ويجب القضاء (مُطْلَقًا) أي: كبيراً كان أو صغيراً، واطئاً أو موطوءاً، فرضاً أو نفلاً؛ لأن النفل يلزم بالشروع فيه في الحج والعمرة، فصار واجباً.

٥ - وجوب التوبة؛ لأنه إثم ومعصية.

- فرع: لا يخلو حال الرجل والمرأة اللذين وقعا في الجماع قبل التحلل الأول من أمرين:

١ - (إِنْ كَانَا مُكَلَّفَيْنِ) فيجب عليهما قضاء النسك (فَوْراً)؛ لآثار الصحابة ﵃ المتقدمة، ولأن الأصل في الأوامر الفورية.

٢ - (وَإِلَّا) يكونا مكلفين، كالصغير والمجنون: فيجب عليهما القضاء (بَعْدَ التَّكْلِيفِ، وَ) بعد (فِعْلِ حَجَّةِ الإِسْلَامِ)؛ لأنه إحرام صحيح، فوجب عليه القضاء إذا أفسده؛ كحج التطوع في حق البالغ، ويقضيانه (فَوْراً) بعد

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 64 (SanadKitab #147657, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.