Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 65

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

إتيانهما بحجة الإسلام؛ لأن الأصل في الأوامر الفورية.

- فرع: إذا جامع في العمرة بعد السعي وقبل التحلل، فعمرته صحيحة، وعليه فدية أذى؛ فعن ابن عباس ﵄ أنه قال في امرأة وقع عليها زوجها وقد قصرت ولم يقصر الرجل، قال: «عَلَيْهِ دَمٌ»، وعن سعيد بن جبير نحوه. [ابن أبي شيبة: ١٤٩٢٨ تحقيق الجمعة واللحيدان]، ولم يأمره بالقضاء، فدل على صحة عمرته.

- فرع: المباشرة بما دون الفرج على قسمين:

الأول: أن تكون المباشرة بغير شهوة: فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بمحظور.

(وَ) الثاني: أن تكون المباشرة بشهوة: وفيه ثلاثة أحكام:

١ - وجوب التوبة؛ لأنه ذنب ومعصية.

٢ - (لَا يَفْسُدُ النُّسُكُ) من حجٍّ وعمرةٍ (بِمُبَاشَرَةٍ) بشهوة؛ لعدم الدليل، والأصل صحة العبادة؛ ولا يصح قياسه على الجماع؛ لأن الوطء يجب به الحد، ولا يجب الحد بالمباشرة، فافترقا.

٣ - (وَيَجِبُ بِهَا) أي: بالمباشرة لشهوة: فدية، ولا يخلو ذلك من أمرين:

الأول: أن يكون ذلك في العمرة: فتجب شاة مطلقاً، سواء أنزل - منيًّا أو مذيًّا - أو لم ينزل، قبل السعي أو بعده.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 65 (SanadKitab #147657, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.