Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 66

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل في محظورات الإحرام

الثاني: أن يكون ذلك في الحج: فلا يخلو:

أ) أن ينزل منيًّا: ولا يخلو من حالين:

- أن يكون قبل التحلل الأول: فتجب عليه بدنة، كما لو باشر دون الفرج فأمنى، أو قبَّل أو لمس فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، أو استمنى فأمنى، وأشار إليه بقوله: (بَدَنَةٌ إِنْ أَنْزَلَ)، وهو من المفردات؛ قياساً على فدية الوطء.

فإن أمذى بذلك ولم ينزل؛ فعليه فدية أذى؛ لما فيه من الترفه.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: أن عليه فدية أذىً؛ لارتكابه لمحظور من المحظورات، ولا يصح قياسه على الوطء؛ لأنه لا يُفسد النسك، والوطء يفسده.

- أن يكون بعد التحلل الأول: فتجب فيه فدية الأذى؛ قياساً على الوطء بعد التحلل الأول.

ب) ألا ينزل: كما لو باشر دون الفرج، أو قبَّل أو لمس، ولم ينزل منيًّا ولا مذياً، فتجب عليه فدية أذى (١)، سواء كان قبل التحلل الأول أم بعده،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 66 (SanadKitab #147657, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.