Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 72

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في الفدية)

(فَصْلٌ في الفِدْيَةِ)

أي: أقسامها، وقدر ما يجب، والمستحق لأخذها.

الفدية لغة: مصدر فدى يفدي فداءً، وهي: ما يعطى في افتكاك الأسير، أو إنقاذ من هلكة.

واصطلاحاً: دم أو صوم أو طعام، يجب بسبب نسك، أو بسبب حرم مكي.

والحكمة منها: تعظيم أمر الإحرام، وأن محظوراته من المهلكات؛ لعظم شأنه، وتأكد حرمته.

- مسألة: الفدية على قسمين:

القسم الأول: أن تكون على التخيير، وهي على نوعين:

النوع الأول: ما فيه فدية أذىً، وذكره بقوله: (يُخَيَّرُ بِفِدْيَةِ حَلْقِ) ثلاثِ شعراتٍ فأكثر، (وتَقْلِيمِ) ثلاثةِ أظفار فأكثر، (وَتَغْطِيَةِ رَأْسِ رَجُلٍ، وَوَجْهِ امْرَأَةٍ، وَطِيبٍ)، ولُبْس مخيط، والوطء والإنزال بمباشرة بعد التحلل الأول وقبل الثاني، والوطء في العمرة مطلقاً، والمباشرة بشهوة دون إنزال: (بَيْنَ) ثلاثة أمور:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 72 (SanadKitab #147657, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.