Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 73

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في الفدية)

١ - (صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

٢ - (أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ)، لـ (كُلِّ مِسْكِينٍ: مُدَّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ) من غيره، واختاره شيخ الإسلام؛ قياساً على كفارة اليمين.

وعنه: يجب نصف صاع في الفدية، سواء كان من البر أم من بقية الأصناف، وسبقت المسألة في زكاة الفطر.

- فرع: جنس الطعام في فدية الأذى كجنس الطعام في الفطرة، فيجب بُرٌّ، أو (تَمْرٌ، أَوْ زَبِيبٌ، أَوْ شَعِيرٌ) أو أقط؛ لحديث كعب ﵁ الآتي، وفيه: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ»، وفي رواية: «أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ» [مسلم ١٢٠١]، وفي رواية: «فَرْقًا مِنْ زَبِيبٍ» [أبو داود ١٨٦٠]، وقيس عليهما البر والشعير والأقط؛ كزكاة الفطر والكفارة، على ما سبق بيانه في زكاة الفطر.

واختار شيخ الإسلام: أنه يرجع فيه إلى العرف، كالفطرة والكفارة، لظاهر قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون به أهليكم)، وذكر التمر في قصة كعب؛ لأنهم كانوا يقتاتون التمر، فأمره أن يطعم منه.

- ضابط المذهب: (مدُّ البر يساوي نصف صاع من غيره مطلقاً، إلا في زكاة الفطر).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 73 (SanadKitab #147657, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.