Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 74

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في الفدية)

وعند شيخ الإسلام: مُد البر يساوي نصف صاع من غيره مطلقاً، حتى في الفطرة.

وعند ابن عثيمين: مد البر يساوي مد من غيره مطلقاً.

٣ - (أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ)؛ لحديث كعب بن عجرة ﵁: حُملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي، فقال: «مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ » فقلت: لا، فقال: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ» [البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١].

- فرع: إن حلق بعض شعره لحاجة فلا تسقط الفدية؛ لحديث كعب بن عجره السابق.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا تجب الفدية مع العذر؛ لحديث عبد الله ابن بُحينه ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ» [البخاري ١٨٣٦، ومسلم ١٢٠٣]، وهذا لا يكون إلا مع حلق بعض الرأس، وأما حديث كعب ﵁ فهو في حلق جميع الرأس.

(وَ) النوع الثاني من أنواع الفدية على التخيير: (فِي جَزَاءِ صَيْدٍ)، ولا يخلو ذلك من أمرين:

الأول: أن يكون الصيد له مِثْلٌ من النَّعَم: فيخير (بَيْنَ) ثلاثة أشياء:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 74 (SanadKitab #147657, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.