Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 77

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في الفدية)

القسم الثاني: وقت الجواز: فيبدأ من بعد الإحرام بالعمرة، ولا يصح قبله؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعًا: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ» [مسلم ١٢١٨]، فإذا أحرم بالعمرة فقد شرع في الحج، فجاز صيامها، ولأن الإحرام بالعمرة سبب التمتع، فمتى وجد السبب جاز تقديمه على وقت الوجوب، كتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب.

وينتهي وقت صيامها: بآخر أيام التشريق، فإن أخرها عنها صامها بعده؛ استدراكاً للواجب، وعليه دم مطلقاً، سواء كان التأخير لعذر أم لا؛ لتأخيره واجباً من مناسك الحج بعده.

وعنه: إن أخرها لعذر صامها ولا دم عليه، كما لو أخر الهدي عن وقته لم يلزمه دم آخر إن كان معذوراً بالتأخير، وإلا لزمه.

القسم الثالث: وقت الاستحباب: وأشار إليه بقوله: (وَالأَفْضَلُ جَعْلُ آخِرِهَا) أي: آخر الأيام الثلاثة صوماً (يَوْمَ عَرَفَةَ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لقول علي ﵁: «قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ يَوْمًا، وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ» [تفسير الطبري ٣/ ٤٢٢، وفيه انقطاع]، ولأنه يستحب تأخيره لعله يقدر على الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضل، وليتحقق عجزه عن الهدي، وهذا يقتضي التأخير إلى آخر وقت الإمكان، وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم ينه عن الصوم فيه.

وعنه: الأفضل كون آخرها يوم التروية؛ لقول ابن عمر وعائشة ﵃: «الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا: مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 77 (SanadKitab #147657, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.