Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 78

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل في الفدية)

بِالحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى» [البخاري ١٨٩٥، والموطأ ١/ ٤٢٦]، ولأن الفطر يوم عرفة أنشط له على الدعاء والذكر.

- فرع: (وَ) وقت صيام الأيام الـ (سَبْعَةِ) ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: وقت الجواز: يبدأ بعد أيام منى وفراغه من أفعال الحج، واختاره شيخ الإسلام؛ لأن الصوم وُجِد من أهله بعد وجود سببه، والحجاج إذا صدروا من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهليهم، فأجزأ، كصوم المسافر والمريض، ولأن الصيام لا يختص بمكان، فغير معهود من الشرع تحديد الصوم ببعض الأمكنة، فلا يصح الصوم قبل فراغه من أفعال الحج.

وأما قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، وحديث ابن عمر ﵄: قال رسول الله ﷺ: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» [البخاري ١٦٩١، ومسلم ١٢٢٧]، فإن الله تعالى جوز له تأخير الصيام الواجب، فلا يمنع ذلك الإجزاء قبله، كتأخير صوم رمضان في السفر والمرض.

القسم الثاني: وقت الاستحباب: (إِذَا رَجَعَ لِأَهْلِهِ)، واختاره شيخ الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، ولحديث ابن عمر السابق، وفيه: «وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ»، ولما فيه من الرخصة، وخروجاً من الخلاف.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 78 (SanadKitab #147657, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.