ب) ألا يعتقد أن ذلك السفر قربة، وإنما يعتقد إباحته (١): فلا يجوز؛ لأن قوله في الحديث: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، ويدل على ذلك ما ورد عن عن أبي هريرة ﵁، أنه ذكر الحديث، ثم قال: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري ﵁، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَا تُعْمَلُ المطِيُّ إِلَّا إِلَى
Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان
Baca Juz 2, halaman 133
Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 133 (SanadKitab #147657, hlm. urut 731)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.