Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 134

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. فصل

ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَإِلَى مَسْجِدِي، وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ» [أحمد: ٢٣٨٤٨]، ولم يعرف عن أحد من الصحابة القول باستحباب السفر لمجرد زيارة قبر النبي ﷺ.

- تنبيه: استدل بعض المتأخرين بحديث ابن عمر ﵄ مرفوعاً: «مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي» [الدارقطني: ٢٦٩٣]، وقد قال شيخ الإسلام: (وقد يحتج به بعض من لا يعرف الحديث)، وقال ابن عبد الهادي: (منكر المتن ساقط الإسناد، لم يصححه أحد من الحفاظ، ولا احتج به أحد من الأئمة).

- تنبيه: زيارة مسجد المدينة وقبره ﷺ ليس من مناسك الحج، وإنما يذكرونه لأن الحاج يأتي من بعيد غالباً، فاستحبوا له زيارة مسجد المدينة؛ لما تقدم.

- مسألة: (وَصِفَةُ العُمْرَةِ):

أولاً: (أَنْ يُحْرِمَ بِهَا) أي: بالعمرة، والإحرام ركن من أركانها؛ كالحج.

ولا يخلو مريد العمرة من ثلاثة أحوال:

١ - (مَنْ) كان (بِالحَرَمِ) من مكي وغيره: فإنه يحرم (مِنْ أَدْنَى الحِلِّ) أي: من أقرب الحل من الحرم، كالتنعيم وعرفة ونحوها، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم؛ لحديث عائشة السابق أنها خرجت إلى التنعيم حين

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 134 (SanadKitab #147657, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.