Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 157

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل) في الهدي، والأضحية، والعقيقة

- مسألة: ما يشرع ذبحه من الدماء ينقسم من حيث جواز الأكل منه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يحرم الأكل منه، وهو:

١ - الدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور: لا يجوز الأكل منه، وسبق في فصل الفدية.

٢ - الدم الواجب للفوات والإحصار: لا يجوز الأكل منه، وسبق في فصل الفدية.

٣ - الدم الواجب بالنذر: لا يجوز الأكل منه؛ لتعلق حق الفقراء به بالنذر.

القسم الثاني: ما يجوز الأكل منه، وهو هدي التمتع والقران؛ لحديث جابر ﵁ في صفة الحج: «ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا» [مسلم ١٢٨].

وعند القاضي: يستحب الأكل منه؛ لفعل النبي ﷺ كما في حديث جابر.

القسم الثالث: ما يستحب الأكل منه، وهو:

١ - الأضحية ولو منذورة: يسن له الأكل منها؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج: ٢٨]، ولأن أكثر ما في النذر: التزام

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 157 (SanadKitab #147657, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.