Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 158

  1. (كتاب الحج والعمرة)
  2. (فصل) في الهدي، والأضحية، والعقيقة

حكم الأضحية، ومن حكمها جواز الأكل.

٢ - هدي التطوع: يسن الأكل منه؛ كالأضحية، ولحديث جابر السابق حيث أكل ﵊ من جميع هديه، وهو غير واجب كله.

- مسألة: (وَ) حيث جاز الأكل مما سبق فـ (سُنَّ أَنْ يَأْكُلَ، وَيُهْدِيَ، وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثاً)، أي: يأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، ويفعل هذا في الأضحية (مُطْلَقاً) أي: ولو كانت الأضحية منذورة أو معينة، وكذلك في بقية ما يجوز الأكل منه مما سبق؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القانع والمعتر)، والقانع: السائل، يقال: قنع قنوعاً إذا سأل، والمعتر: الذي يعتريك، أي: يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل، فذكر ثلاثة أصناف، ومطلق الإضافة يقتضي التسوية، فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثاً، وأقل الأمر الاستحباب، ولحديث عائشة السابق، وفيه: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا»، وقال الإمام أحمد: (نحن نذهب إلى حديث عبد الله ﵁: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق بالثلث على المساكين [مصنف ابن أبي شيبة ١٣١٩٠])، وروي أيضاً عن ابن عمر ﵄ [المحلى لابن حزم ٥/ ٣١٣].

- مسألة: (وَ) سن للمضحي (الحَلْقُ بَعْدَهَا)، أي: بعد الذبح؛ لقول نافع: «أَمَرَنِي عبد الله بن عمر ﵄ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ، ثُمَّ أَذْبَحَهُ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 158 (SanadKitab #147657, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.