Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 193

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)

(كِتَابُ البَيْعِ وَسَائِرِ المُعَامَلَاتِ)

البيع في اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين يمدُّ باعه للأخذ والإعطاء.

وشرعاً: مبادلة مال -ولو في الذمة- أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً -بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال-، كممرٍّ في دار، بمثل أحدهما، على التأبيد - يخرج الإجارة-، غير رباً وقرض.

فلا يسمى الربا والقرض بيعاً وإن وجدت فيهما المبادلة؛ لأنَّ الله جعل الربا قسيماً للبيع، قال تعالى: (وَأَحَلَّ الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [البقرة: ٢٧٥]، ولأن المقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضاً، ولو كان بيعاً لما جاز الاقتراض في الأموال الربوية.

- مسألة: البيع جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: (وأحل الله البيع) [البقرة: ٢٧٥]، ولفعله ﷺ، وإقراره أصحابه عليه، والحكمة تقتضيه؛ لأنَّ حاجة الإنسان تتعلَّق بما في يدِ صاحبه، ولا يبدله بغير عوض غالباً، ففي تجويز البيع وصولٌ لغرضِه، ودفعُ حاجته.

- مسألة: (يَنْعَقِدُ) البيع (بِـ) صيغتين:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 193 (SanadKitab #147657, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.