Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 194

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)

الأولى: الصيغة الفعلية، وهي: الـ (مُعَاطَاةُ)، فينعقد البيع بها في القليل والكثير ولو كانت من أحدهما؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول للدلالة على الرضا؛ لعدم التعبد باللفظ.

- فرع: حكم الهبة، والهدية، والصدقة؛ حكم البيع في ذلك، فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع في المعنى، ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقبول في شيء من ذلك.

(وَ) الثانية: الصيغة القولية: وتكون (بِإيجَابٍ)، وهو: اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، كالوكيل، والولي، والوصي، والناظر، (وَ) بـ (قَبُولٍ)، وهو: اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، كالوكيل، والولي، والوصي، والناظر.

- فرع: شروط الصيغة القولية:

الشرط الأول: تقدُم الإيجاب على القبول.

الشرط الثاني: الاتصال بين الإيجاب والقبول.

الشرط الثالث: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب.

واختار شيخ الإسلام: أن البيع ينعقد بكل ما عدَّه الناس بيعاً، من قول

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 194 (SanadKitab #147657, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.