Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 196

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)

وهو: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد.

فخرج بذلك:

أولاً: العبد: فلا يصح تصرفه؛ لأنه محجور عليه لحظ سيده، ويستثنى من ذلك:

١ - في الشيء اليسير؛ لأن الحكمة من الحجر خوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير.

٢ - إذا تصرف بإذن سيده؛ لزوال الحجر عنه بإذنه له.

٣ - قبول الهبة، والوصية، ولو بلا إذن سيده، نصًّا، ويكونان لسيده (١).

ثانياً: الصبي: فلا تصح عقوده في الجملة؛ لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)، دل بمفهومه أنه لا يعطى شيئاً من المال قبل ذلك، وقال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [النساء: ٥]، والصبي ملحق به لعدم إدراكه.

- فرع: الصبي لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يكون غير مميز: فلا يصح تصرفه إلا في الأمر اليسير؛ لما

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 196 (SanadKitab #147657, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.