Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 197

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)

رُوي: «أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ اشْتَرَى مِنْ صَبِيٍّ عُصْفُوراً فَأَرْسَلَهُ» [تاريخ أصبهان ٢/ ١٣٧]، ولأن الحكمة من الحجر خوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير.

الثاني: أن يكون مميزاً: فلا يصح تصرفه إلا في ثلاثة مواضع:

١ - في الأمور اليسيرة؛ لما سبق.

٢ - إذا تصرف بإذن وليه، ولو في الكثير؛ لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى) [النساء: ٦]، أي: اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم، ويحرم الإذن بلا مصلحة؛ لما فيه من إضاعة المال.

٣ - اختار الموفق والشارح صحة قبول الهبة والوصية من المميز بلا إذن وليه؛ لأنه نفع محض له.

ثالثاً: المجنون: فلا تصح تصرفاته مطلقاً؛ لأنه قولٌ يُعتبر له الرضا، فلم يصح من غير العاقل؛ كالإقرار.

رابعاً: السفيه -وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله-: فلا يصح تصرفه إلا في المواضع الثلاثة المتقدمة في الصبي المميز.

(وَ) الشرط الثالث: (كَونُ مَبِيعٍ) وثمن (مَالاً)؛ لأنه مقابل بالمال؛ إذ هو مبادلة المال بالمال.

فيجوز بيع بغل، وحمار، وعَقار، ومأكول، ومشروب، وملبوس، ومركوب، وسباع البهائم التي تصلح للصيد عدا الكلب كما سيأتي؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 197 (SanadKitab #147657, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.