Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 82

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في نواقض الوضوء

ولا يستحب الوضوء منها.

واختار شيخ الإسلام: استحباب الوضوء منها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» [مسلم: ٣٥٢].

٢ - اللحوم المحرمة: كلحم الميتة ولحم السباع، ففيها روايتان مبنيتان على العلة في النقض من لحم الإبل: هل هو تعبدي فلا يتعدى إلى غيره، وهو المذهب، أم هو معقول المعنى لما فيها من القوة الشيطانية وأولى، واختاره شيخ الإسلام.

(وَ) الناقض السادس: (الرِّدَّةُ) عن الإسلام، وهو من المفردات، واختاره شيخ الإسلام، فيبطل بها الوضوء؛ لحديث أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» [مسلم ٢٢٣]، فإذا بَطَل الإيمان بالكلية فشطره أولى، ولأن ما منع ابتداء الوضوء منع استدامته.

- مسألة: (وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلاً)، كإسلام، وانتقال مني، وغيرهما، أوجب وضوءاً؛ لأنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن فقد قام الحدث الأصغر من باب أولى، فلا يكفي رفع الحدث الأكبر، (غَيْرَ مَوْتٍ)، فيوجب الغسل دون الوضوء؛ لأن تغسيل الميت ليس عن حدث.

واختار شيخ الإسلام: أنه لا يوجب الوضوء، بناء على دخول الحدث الأصغر في الأكبر، ويأتي في باب الغسل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 82 (SanadKitab #147657, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.