Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 83

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في نواقض الوضوء

- تنبيه: جعل المصنف الردة وما أوجب غسلاً ناقضاً واحداً، وهي طريقة لبعض الأصحاب؛ لأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء.

(وَ) الناقض السابع: (مَسُّ فَرْجٍ)، لا العانةِ ولا الأُنثيين، فينقض بشروط خمسة:

١ - أن يكون المس لفرج أصلي لا زائد، سواء من نفسه أم من غيره.

٢ - أن يكون الفرج الممسوس من (آدَمِيٍّ)، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، فلا ينقض مسه من بهيمة اتفاقاً.

٣ - أن يكون المس لفرجٍ (مُتَّصِلٍ) لا بائنٍ؛ لذهاب حرمته، ولو من ميت، تعمده أم لا.

(أَوْ) مسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أي: الأدمي، فينقض؛ لأنه فرج.

٤ - أن يكون المس (بِيَدٍ) أي: بالكف، لا بالذراع أو غيره، ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أم أصلية.

٥ - أن يكون المس بلا حائل.

والدليل على ذلك: حديث بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ ﵂: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» [أحمد ٢٧٢٩٣، وأبو داود ١٨١، والترمذي ٨٣، والنسائي ١٦٣، وابن ماجه ٤٧٩]، وفي رواية للنسائي [٤٤٥]: «إِذَا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 83 (SanadKitab #147657, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.