Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 237

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الخيار

الثانية: أن لا يحتمل إلا قول المشتري، كالإصبع الزائدة: فالقول قوله بلا يمين؛ لما تقدم.

الثالثة: أن يحتمل قولهما؛ كخرق الثوب: فلا يخلو من حالين:

١ - ألا يخرج المبيع عن يد المشتري: (فَقَوْلُ مُشْتَرٍ) وهو من المفردات؛ لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قولَ من ينفيه.

وعند الثلاثة وهي رواية في المذهب، واختاره ابن عثيمين: القول قول البائع؛ لحديث ابن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إِذَا اخْتَلَفَ البَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» [أحمد: ٤٤٤٥، وأبو داود: ٣٥١١، والترمذي: ١٢٧٠، والنسائي: ٤٦٤٨، وابن ماجه: ٢١٨٦]، ولأن الأصل عدم وجود العيب.

٢ - أن يخرج المبيع عن يد المشتري إلى يد غيره: لم يجز له أن يرده، وليس له الحلف، لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه، فلم يجز له الحلف على البت ولم يجز له الرد.

- فرع: يقبل قول المشتري في المسألة السابقة (بِيَمِينِهِ)؛ لاحتمال صدق البائع.

(وَ) السادس من أقسام الخيار: (خِيَارُ تَخْبِيرِ ثَمَنٍ) أي: خيارٌ يثبت عند إخبار البائعِ المشتريَ بالثمن, وذلك في أربعة أنواع من البيع:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 237 (SanadKitab #147657, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.