Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 238

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في الخيار

١ - التولية: وهو البيع برأس المال.

٢ - الشركة: وهي بيع البعض بقسطٍ معلومٍ من الثمن.

٣ - المرابحة: وهي بيعٌ بثمنه وربحٍ معلوم.

٤ - المواضعة: وهي بيعٌ برأس المال وخسرانٍ معلوم.

- فرع: (فَمَتَى) حصلت صورة من الصور الآتية فلمشترٍ الخيار:

١ - إذا (بَانَ) أن الثمن الذي ذكره البائع للمشتري (أَكْثَرَ) من الثمن الحقيقي الذي اشتراه به، فللمشتري الخيار على ما ذهب إليه المؤلف، وهي رواية في المذهب؛ لأن البائع أخبره خبرًا كاذبًا بثمن هذه السلعة، وهو نوع من الغش والتدليس.

والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقلَّ حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة، وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري؛ لأن الثمن إذا بان بأقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زِيد المشتري خيراً، فلا داعي للخيار.

ومال ابن عثيمين: إذا بان أن البائع غشَّ ودلَّس فإننا نعامله بأضيق الأمرين، وذلك بإثبات الخيار للمشتري، وإن لم يكن غش فليس للمشتري الخيار؛ لأنه قد يكون وسيلة للمشتري لترك المبيع فيما لو نقصت قيمته في السوق.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 238 (SanadKitab #147657, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.