Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 258

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. فصل في الصرف

مثال مبادلة الربوي بغير الربوي: ذهب بكتب، ومثال مبادلة غير الربوي بغير الربوي: كتب بأقلام.

فَصْلٌ فِي الصَّرْفِ

الصرف: بيع نقد بنقد، اتحد الجنس أو اختلف، سمي بذلك لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان، وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.

- مسألة: (وَ) يصح (صَرْفُ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، وَعَكْسِهِ)، أي: صرف فضة بذهب بشرط التقابض في المجلس إجماعاً؛ لحديث زيد بن ثابت ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْناً» [البخاري ٢١٨٠، ومسلم ١٥٨٩]، (لَكِنْ إِذَا افْتَرَقَ مُتَصَارِفَانِ) كفرقة خيار مجلس قبل قبض الكل؛ (بَطَلَ العَقْدُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ) فقط؛ لفوات شرطه وهو القبض، وصح فيما قُبض؛ لصحة تفريق الصفقة، فلو صرف ديناراً بعشرة دراهم، ولم يعطه إلا خمسة دراهم ثم افترقا، صح العقد في نصف الدينار فقط، وبطل في النصف الثاني، ويكون أمانة عنده.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 258 (SanadKitab #147657, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.