Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 259

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في بيع الأصول والثمار

(فَصْلٌ)

في بيع الأصول والثمار

الأصول: جمع أصلٍ، وهو ما يَتفرع عنه غيره، والمراد هنا: الدُّور والأرض والشجر.

والثمار: جمع ثمرٍ كجبل وجبال، وواحده ثمرة.

- مسألة: اشتمل الفصل على عدة مباحث:

أولاً: بيع الدُّور ونحوها: وأشار إليه المؤلف بقوله: (وَإِذَا بَاعَ دَاراً) أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها (شَمِلَ البَيْعُ):

١ - (أَرْضَهَا) أي: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فتدخل في البيع باتفاق الأئمة؛ لأنه داخل في مسمى الدار، فإن لم يجز كالأرض الموقوفة فلا يصح.

٢ - (وَبِنَاءَهَا)؛ لأنه داخل في مسمى الدار.

٣ - أشجارها وزروعها، ويأتي تفصيله.

٤ - ما كان متصلاً بها، (وَ) يشمل ذلك: (سَقْفَهَا)؛ لما سبق، (وَبَاباً

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 259 (SanadKitab #147657, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.