Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 260

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في بيع الأصول والثمار

مَنْصُوباً) وحَلْقَتَه؛ لأنه متصل بالدار لمصلحتها، أشبه الحيطان، فإن كان الباب غير منصوب لم يتناوله البيع ونحوه؛ لأنه منفصل عنه أشبه الطعام والشراب، (وَسُلَّماً وَرَفًّا مَسْمُورَيْنِ)؛ لما تقدم، فإن لم يكن السلم أو الرف مسمَّرًا فلا يتناوله البيع ونحوه؛ لما سبق، (وَخَابِيَةً) وهي إناءٌ من فَخَّار يُجعل فيه التمر وشبهه، (مَدْفُونَةً)؛ لما تقدم، فإن لم تكن الخابية مدفونة لم يَتناولها البيع ونحوه؛ لما سبق.

- فرع: (لَا) يدخل في بيع الدار ما كان منفصلاً عنها؛ لأن اللفظ لا يتناوله، فعلى هذا فلا يشمل: (قُفْلاً، وَ) لا (مِفْتَاحاً، وَ) لا (دَلْواً، وَ) لا (بَكْرَةً، وَ) لا (نَحْوَهَا) كفرشٍ وحبل.

ثانياً: بيع الأراضي: وأشار إليه المؤلف بقوله: (أَوْ) باع (أَرْضاً) أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها (شَمِلَ):

١ - (غَرْسَهَا)، وهي أشجارها ونحو ذلك؛ لأنه من حقوق الأرض، ويتبع الأرض من كل وجه؛ لأنه يُتخذ للبقاء فيها، وليس لانتهائه مدة معلومة، بخلاف الزرع والثمرة.

٢ - (وَبِنَاءَهَا)؛ لما تقدم.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 260 (SanadKitab #147657, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.