Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 271

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في بيع الأصول والثمار

بقسطه من الثمن؛ لقلته.

- فرع: وأما ما يمكن تضمينه، فيخير مشتر بين فسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، وبين الإمضاء وبقاء البيع ومطالبة المتلِف بالبدل، وتقدم في فصل التصرف في المبيع قبل قبضه.

- مسألة: (وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ)؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولا يكون صلاحًا لسائر الجنس الذي بالبستان؛ لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض ولا يخشى اختلاطها.

وعنه واختاره شيخ الإسلام: إذا بدا صلاح الثمرة فإنه يكون صلاحًا لجميع ثمر البستان الذي جرت العادة بأن يباع جملة ولو كان من جنس الآخر؛ لأن ذلك يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، ولما في تفريق الصفقة من الضرر على البائع، ولأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

- فرع: ضابط بدو الصلاح:

١ - (فَصَلَاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ)؛ لحديث أنس ﵁: عن النبي ﷺ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، قيل: وما يزهو؟ قال: «يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» [البخاري: ٢١٩٧].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 271 (SanadKitab #147657, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.