٢ - (وَ) صلاح (عِنَبٍ: أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالمَاءِ الحُلْوِ)؛ لحديث أنس ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ» [أحمد: ١٣٣١٤، وأبو داود: ٣٣٧١، والترمذي: ١٢٢٨، وابن ماجه: ٢٢١٧].
٣ - (وَ) صلاح (بَقِيَّةِ ثَمَرٍ: بُدُوُّ نُضْجٍ وَطِيِبُ أَكْلٍ)؛ لحديث جابر ﵁ قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ» فقيل: وما تشقح؟ قال: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا» [البخاري: ٢١٩٦، ومسلم: ١٥٣٦].
٤ - وصلاح زرع أن يبيضَّ أو يشتد؛ لأنه ﷺ جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه كما في حديث أنس السابق.
سابعًا: (وَيَشْمَلُ بَيْعُ دَابَّةٍ) كفرسٍ: (عِذَارَهَا) أي: لِجامها، (وَمِقْوَدَهَا) بكسر الميم، وهو الحبل الذي يقاد به، (وَنَعْلَهَا) وهو حديد متقوس يوقى به حافر الدابة؛ لتبعية ذلك له في العرف؛ ولأنه مما تتعلق به حاجة المبيع ومصلحته.
ثامنًا: (وَ) إذا بِيع (قِنٌّ) فلا يخلو ما معه من قسمين:
الأول: أمواله: فهي للبائع إلا أن يشترطه المشتري؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» [البخاري: ٢٣٧٩، ومسلم: ١٥٤٣].