Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 273

  1. (كتاب البيع وسائر المعاملات)
  2. (فصل) في السلم

فإن اشترط أن يكون مع العبد ماله فلا يخلو من حالين:

١ - أن يكون المشتري قد قَصَد المال الذي مع العبد: فيشترط في مال العبد سائر شروط البيع؛ لأنه مبيع مقصود؛ أشبه ما لو ضمَّ إليه عينًا أخرى.

٢ - ألا يكون المشتري قصد المال: فلا يشترط له شروط البيع؛ لأنه دخل تبعًا، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

الثاني: لباسه، ولا تخلو من حالين:

١ - (لِبَاسُهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ) وهي ثياب لبس العادة: فهي للمشتري؛ لتبعية ذلك له في العرف؛ ولأنه مما تتعلق به حاجة المبيع ومصلحته.

٢ - اللباس المعد للجمال، من لباس وحلي: فهو للبائع؛ لأنه زيادة على العادة، ولا تتعلق به حاجة المبيع، وإنما يُلبسه إياه لينفقه به.

(فَصْلٌ)

في السلم

السلم والسلف لغة: واحدٌ، يقال: سلم وأسلم، وسلف وأسلف بمعنًى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضاً. قاله الأزهري.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 273 (SanadKitab #147657, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.